ابن حبان

147

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

شَيْطَانٌ » ( 1 ) . [ 3 : 61 ] ذِكْرُ نَفْيِ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ هَذَا الْفِعْلِ إِذَا عَدِمَتِ الصِّفَةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا 2386 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ » ( 2 ) . [ 3 : 61 ]

--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . محمد بن كثير : هو العبدي . وأخرجه أحمد 5 / 149 و 161 ، والطيالسي ( 453 ) ، ومسلم ( 510 ) في الصلاة : باب قدر ما يستر المصلي ، وأبو داود ( 702 ) ، وابن ماجة ( 952 ) في إقامة الصلاة : باب ما يقطع الصلاة ، وأبو عوانة 2 / 47 ، والبيهقي 2 / 274 من طرق عن شعبة ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد 5 / 160 ، ومسلم ( 510 ) ، والنسائي 2 / 63 - 64 في القبلة : باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة ، والترمذي ( 338 ) في الصلاة : باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة ، والطحاوي 1 / 458 ، والطبراني في " الكبير " ( 1635 ) و ( 1636 ) ، وفي " الصغير " ( 195 ) و ( 505 ) ، وأبو عوانة 2 / 46 و 47 من طرق عن حميد بن هلال ، به . ( 2 ) رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن الحسن عنعنه . عبد الأعلى : هو ابن عبد الأعلى السامي ، وسعيد : هو ابن أبي عروبة . وأخرجه أحمد 4 / 86 و 5 / 57 ، وابن ماجة ( 951 ) في إقامة الصلاة : باب ما يقطع الصلاة ، عن عبد الأعلى ، بهذا الإِسناد . وأخرجه الطحاوي 1 / 458 من طريق معاذ بن معاذ ، عن سعيد بن أبي عروبة ، به .